تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
207
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] كصحيحة إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكل ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تأكله ، ولا تتركه تقول : إنه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه عنه ، إن في آنيتهم الخمر ، ولحم الخنزير - الوسائل ج 24 ص 210 في الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 4 - ط م قم « 2 » . ( 1 ) كصحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « في آنية المجوسي إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء » . الوسائل ج 24 ص 210 في الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح : 2 وص 212 ح 8 ط م قم . ( 2 ) ج 3 من هذا الكتاب .